الشهيد الثاني

232

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

من حين الإسلام ، وإن أسلم فيها ( 1 ) استمر النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق ( 2 ) . ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا ( 3 ) ، لأن المانع منها ( 4 ) مع قدرتها على زواله . ( ولو أسلما معا فالنكاح بحالة ) ، لعدم المقتضي للفسخ . والمعتبر في ترتب الإسلام ومعيته بآخر كلمة الإسلام ( 5 ) ، لا بأولها ، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده ، ولا اعتبار بمجلس الإسلام ( 6 ) عندنا ، ( ولو أسلم الوثني ) ومن في حكمه ( 7 ) ( أو الكتابي على أكثر من أربع ) نسوة بالعقد الدائم ( فأسلمن ، أو كن كتابيات ) وإن لم يسلمن ( تخير أربعا ) منهن وفارق سائرهن إن كان حرا وهن حرائر ، وإلا ( 8 ) اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين ،